السيد محمد حسن الترحيني العاملي

127

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا » . وهل يعتبر كونه مميزا وجه ، يشعر به الخبر الأول ، وأما الثاني فمطلق . ( والنظر إلى الفرج حال الجماع ) ( 1 ) وغيره ، وحال الجماع أشد كراهة ، وإلى باطن الفرج أقوى شدة ، وحرمه بعض الأصحاب ، وقد روي أنه يورث العمى في الولد . ( والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) ( 2 ) للنهي عنه ( والكلام ) من كل منهما ( عند التقاء الختانين إلا بذكر اللّه تعالى ) قال الصادق عليه السّلام ( 3 ) : « اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس » ومن الرجل آكد « ففي وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس » ( 4 ) ( وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 3 و 5 و 2 و 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 69 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .